السند فلا يصح الاعتماد عليه ، مضافا الى كونه معارضا بالمقبولة حيث حكم فيها بالتوقف بعد فقد المرجح لاحدى الروايتين وهذا الخبر يدل على وجوب التوقف من اول الامر والاخذ بما فيه الترجيح عند عدم امكان التوقف ، على ان مورده ايضا صورة التمكن من لقاء الامام عليهالسلام كما فى المقبولة.
وامّا الروايات العامة الدالة على التوقف عند الشبهة فهى وان كانت كثيرة إلّا انه على تقدير تمامية دلالتها مخصصة بما دل على الاخذ باحدى الخبرين تعيينا او تخييرا فيبقى فى المقام طائفتان من الاخبار (احدهما) ما يدل على التخيير والاخرى ما يدل على الترجيح وذهب المصنف الى التخيير حسبما مر بيانه.
منها دعوى الاجماع على الاخذ باقوى الدّليلين وفيه انّ دعوى الاجماع مع مصير مثل الكلينى الى التّخير وهو فى الغيبة الصّغرى ويخالط النّواب والسّفراء قال فى ديباجة الكافى ولا نجد شيئا اوسع ولا احوط من التّخيير مجازفة.
ومن الوجوه التى استدل على تقييد اطلاقات التخيير ووجوب الترجيح فى المتفاضلين الاجماع على الاخذ باقوى الدليلين وقد تقدم ان الشيخ (ره) قد اختار تبعا للمشهور وجوب الترجيح واستدل عليه بوجوه الاجماع المحقق والسيرة القطعية وتواتر الاخبار يعنى بها