او زخرف او باطل)
بيان ذلك ان موافقة الكتاب ومخالفته على تقدير كونهما من المرجحات متاخرتان عن الترجيح بالشهرة كما هو مفاد المقبولة وعليه فيقدم الخبر المشهور ولو كان مخالفا للكتاب على الشاذ النادر ولو كان موافقا له ويخرج مثل هذه الصورة عن قوله عليهالسلام (لم نقله او زخرف او باطل مع كونه آبيا عن التخصيص ، فتلخص مما ذكرنا ان اطلاقات التخيير محكمة وليس فى الاخبار ما يصلح لتقييدها ، نعم قد استدل على تقييدها ووجوب الترجيح فى المتفاضلين بوجوه آخر غير اخبار الترجيح
ولا يخفى ان المصنف لم يتعرض للجواب عن اخبار التوقف فلعلّه احال الى وضوحه لانه ليس فى المقام ما يدل على التوقف إلا روايتين (احداهما) مقبولة عمر بن حنظلة (والاخرى) خبر سماعة بن مهران ، امّا المقبولة فقد ورد فيها بعد فرض الراوى تساوى الحديثين من حيث موافقة القوم ومخالفتهم (فارجئه حتى تلقى امامك).
واما خبر سماعة فقد ورد فيه بعد ما قال الراوى يرد علينا حديثان واحد يأمرنا بالاخذ به والآخر ينهانا عنه انه قال (عليهالسلام) لا تعمل بواحد منهما حتى تلقى صاحبك ، فتسأله الراوى قلت لا بد ان نعمل بواحد منهما ، قال عليهالسلام (خذ بما فيه الاختلاف) وهاتين الرويتين لا يصح الاستدلال بهما على الحكم بالتوقف.
اما المقبولة فلانها وردت فى مقام التخاصم ، مضافا الى ان موردها صورة التمكن من لقاء الامام عليهالسلام واما خبر سماعة فلانه ضعيف