الصفحه ١٣٠ : يجرى الاستصحاب فى عدم الوجوب النفسى بناء على القول بالاشتغال فى
الدوران بين الاقل والاكثر ، اذ استصحاب
الصفحه ١٩٥ : .
وإلّا فلا بد من
الاقتصار عليه وفيما نحن فيه لا مجال للاخذ باطلاق قوله لا تنقض بالنسبة الى جميع
الآثار
الصفحه ٢٦٣ :
انّها
لو لم تكن مفيدة له دائما لكانت مفيدة له احيانا على عموم النّفى لصورة الافادة
وقوله
الصفحه ٢٩٩ :
اليقين فى قوله عليهالسلام ولكن تنقضه بيقين آخر ، هو خصوص اليقين التفصيلى لا الاعم
منه ومن الاجمالى.
اذ
الصفحه ٣٠٠ :
انه لا تظهر ثمرة
بين قول الشيخ وهو عدم جريان الاستصحاب فيهما وقول المصنف وهو جريان الاستصحاب
الصفحه ٣٨٢ : مقام الترجيح بل فى مقام تمييز الحجة عن اللاحجة
بشهادة ما ورد من قوله عليهالسلام (انه زخرف او باطل
او
الصفحه ٢ :
العدد المذكور بكثير بل يحصل لعالم واحد قولان او ازيد فى المسألة إلّا ان صرف
الوقت فى هذا مما لا ينبغى
الصفحه ٥ : مطرد
والقول بان هذا التعريف على مذاقه مدفوع بان الشىء اذا كان له فردان فلا بد من
تعريفه بحيث يشمله اولا
الصفحه ٧ :
الى الوجه الثالث
الآتي وقوله مطلقا او فى الجملة تعبدا اشارة الى القول بحجية الاستصحاب مطلقا
الصفحه ٣٢ :
كان فيها معارضا
بمثله ، ولعل قوله فتأمل اشارة الى ما ذكرنا.
الوجه
الثّانى انّ الثّبوت فى السابق
الصفحه ٣٧ :
الاستدلال بها انه لا ريب فى ظهور قوله عليهالسلام والّا فانّه على
يقين الخ عرفا فى النّهى عن نقض اليقين بشى
الصفحه ٤٤ : الوضوء إلّا احتمال كون اللام فى اليقين فى قوله عليهالسلام ولا ينقض اليقين بالشك للعهد الذكرى حتى يكون
الصفحه ٤٦ :
بما هو وضوء لا
مدخلية له بقرينة قوله لا ينقض اليقين بالشك ابدا لان اليقين بالوضوء بما هو وضوء
لا
الصفحه ٧٥ : فى حال من الحالات (انتهى)
ومحل الاستشهاد ،
هو قوله عليهالسلام ولا ينقض بالشك فانه عليهالسلام قد
الصفحه ٧٨ : امر شايع عند الدوران (فافهم).
ان قلت ان هذا
تقييد لظاهر قوله ولا ينقض اليقين. بالشك حيث ان ظاهره