الصفحه ٣٦٤ : عن الحسن بن الجهم «قال» قلت للعبد الصالح هل يسعنا
فيما ورد علينا منكم الا التسليم لكم فقال لا والله
الصفحه ٣٦٦ :
ذلك بايهما كنت تأخذ قلت بأحدهما وأدع الآخر فقال قد اصبت يا أبا عمرو ابى الله
إلّا ان يعبد سرّا أما
الصفحه ٣٧٢ : بالحكومة فى صورة تعارض الحكمين
وتعارض ما استند اليه من الرّوايتين لا يكاد يكون الّا بالتّرجيح ولذا امر
الصفحه ٣٧٣ : الّا عن ظهورهما فى التّرجيح فى كلا المقامين فلا مجال لتقييد اطلاقات
التّخيير فى مثل زماننا ممّا لا
الصفحه ٣٨٥ : الرواية فيه من العلماء عليهمالسلام برأيه الا ما اطلقه العالم عليهالسلام بقوله فاعرضوهما على كتاب الله
الصفحه ٣٩٠ : إلّا التخيير
بل لا يجوز للمجتهد الافتاء بالحكم المعين اذ مع عدم تعينه بحكم الشارع افتاء بغير
حكم الله
الصفحه ٣٩٦ : كونها معروفة عند الكل كما يدل عليه فرض السائل
كليهما مشهوران والمراد بالشاذ ما يعرفه الا القليل ولا ريب
الصفحه ٤٠٣ : بكذب احدهما صدورا والّا فلا يوجب الظّن بصدور احدهما لامكان صدورهما مع
عدم ارادة الظّهور فى احدهما او
الصفحه ١ : الشرعى الكلى
وغيره فلا يعتبر فى الاول الا فى عدم النسخ ، السادس التّفصيل بين الحكم الجزئى
وغيره فلا يعتبر
الصفحه ٢ :
العدد المذكور بكثير بل يحصل لعالم واحد قولان او ازيد فى المسألة إلّا ان صرف
الوقت فى هذا مما لا ينبغى
الصفحه ٣ : التعاريف المذكورة فى عبائرهم.
إلّا
انها تشير الى مفهوم واحد ومعنى فارد وهو الحكم ببقاء حكم او موضوع ذى
الصفحه ٤ :
الاستصحاب ولو كان حجة من باب الاخبار معناه انه غير ناظر اليه بل الحكم
بالاستصحاب على هذا ليس إلّا محض
الصفحه ١٥ :
ثم ان المراد من
اتحاد الموضوع والمحمول ليس إلّا اتحادهما بحسب الوجود لا بحسب الذات والماهية مع
الصفحه ٢١ : محيص عنه فى جريان الاستصحاب إلّا انه لما كان
الاتحاد بحسب نظر العرف كافيا فى تحققه وفى صدق الحكم ببقا
الصفحه ٢٢ : بلحاظ العرف كذلك امكن دعوى التزام العقلاء فى الموضوع
العرفى وكذلك الظن بالبقاء وإلّا يلتزم سد باب