الصفحه ٩ : الّا انّه حيث لم يكن بحدّ ولا برسم بل من قبيل شرح الاسم كما هو
الحال فى التّعريفات غالبا لم يكن له
الصفحه ١٢ :
كيف
وربّما لا يكون مجرى الاستصحاب الّا حكما اصوليّا كالحجّية مثلا.
حاصله انه كيف لا
يكون البحث
الصفحه ١٧ :
حجية الاستصحاب
حال العقل اى الحكم الشرعى المستكشف بالعقل حيث ان العقل لا يحكم بشىء الا بعد
احراز
الصفحه ١٩ :
إلّا بنحو البداء
بان يظهر للحاكم الخطاء فى حكمه فيعدل عما حكم به اولا من دون اختلاف فى موضوعه
الصفحه ٢٤ : الشرعى عند
ارتفاع الحكم العقلى ؛ بداهة انه اذا كان حدوثه بحدوثه كان بقائه ايضا كذلك وإلّا
يلزم ان يكون
الصفحه ٢٥ : الّا فى حال غير ملازم لعدم حكم الشّرع فى تلك الحال وذلك لاحتمال
ان يكون ما هو ملاك حكم الشّرع من
الصفحه ٣٦ : حتى يجىء من ذلك امر بين وإلّا فانه
على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين ابدا بالشك وانما ينقضه بيقين آخر
الصفحه ٣٩ :
مبنى على ان الجواب للشرطية المذكورة بقوله (عليهالسلام) وإلّا محذوف اى لا يجب عليه الوضوء وقامت العلة
الصفحه ٤٠ : فانّه على يقين الخ غير سديد فانّه لا يصحّ الّا بارادة
لزوم العمل على طبق يقينه وهو الى الغاية بعيد
وجه
الصفحه ٥١ :
الى المتيقن
وحينئذ لا بد ان يكون فيه جهة مصححة لاسناد النقض اليه وليس الا كون المتيقن واجدا
الصفحه ٧٠ : هناك استصحاب مع وضوح استلزام ذلك لان يكون المجدى بعد
الانكشاف هو ذاك الاستصحاب لا الطّهارة والّا لمّا
الصفحه ٧٢ : .
اللهم
الّا ان يقال انّ التّعليل به انّما هو بملاحظة ضميمة اقتضاء الأمر الظّاهرى
للأجزاء ، بتقريب انّ
الصفحه ٧٣ :
اللهم إلّا ان
يقال ان التعليل لعدم وجوب الاعادة بقوله عليهالسلام لا تنقض ... الخ انما هو بملاحظة
الصفحه ٨١ :
الاستدلال بها على اعتبار الاستصحاب.
الّا
انّ المتداول فى التّعبير عن مورده هو مثل هذه العبارة ولعلّه
الصفحه ٨٣ : النفسانى الموجود فعلا باليقين
لعدم صحة اطلاق الجوامد الا مع وجود المبدأ ، واطلاق المشتق على المنقضى عنه