إلّا عدم ترتب ما
للاحتمال من الاحكام عقلا وشرعا وكل شىء حلال ... الخ دل ايضا على انتفاء غير
الحلية من الاحكام.
بداهة دلالة دليل
ثبوت الشىء على انتفاء ما ينافيه ومجرد التفاوت فى الدلالة بالمطابقة والالتزام لا
يوجب تقديما تفسيرا وشرحا وبالجملة ان ادلة الاصول ايضا دالة ولو بالالتزام على ان
حكم مورد الاجتماع فعلا هو مقتضى الاصل لا الامارة وهو مستلزم عقلا نفى ما هو قضية
الامارة.
بل
ليس مقتضى حجّيتها الّا نفى ما قضيّته عقلا من دون دلالة عليه لفظا ضرورة انّ نفس
الامارة لا دلالة له الّا على الحكم الواقعى وقضيّة حجيّتها ليست الّا لزوم العمل
على وفقها شرعا المنافى عقلا للزوم العمل على خلافه وهو قضيّة الاصل.
غرضه من هذه
العبارة بيان اشتراك مفاد الامارة والاصل من جميع الجهات وعدم التفاوت بينهما من
جهة المطابقة والالتزام ، حاصله ان مقتضى حجية الامارة ليس إلّا نفى ما قضية الاصل
عقلا من دون دلالة على نفى مقتضى الاصل لفظا ، ضرورة ان نفس الامارة لا دلالة له
الا على الحكم الواقعى كالحرمة وقضية حجيتها ليست إلّا لزوم العمل على وفقها شرعا
المنافى عقلا للزوم العمل على خلافه وهو قضية الاصل ايضا فكما يقال ان ادلة
الامارات دالة بالمطابقة على حكم مورد