الصفحه ٢٨٣ :
فى مورد الاستصحاب
والفرض انه لا موجب للالغاء المزبور إلّا الاستصحاب المتوقف على الالغاء فالالغا
الصفحه ٢٨٥ : الامارة ودليل
الاستصحاب وان كان عموما من وجه إلّا ان ظهور دليل الامارة فى مورد الاجتماع اقوى
فيتعين تقديمه
الصفحه ٢٨٦ : الّا بوجه دائر فى العكس
وعدم محذور فيه اصلا.
خاتمة لا بأس
ببيان النسبة بين الاستصحاب وسائر الاصول
الصفحه ٢٩١ : يكون كذلك فان
كان احدهما اثرا للآخر فلا مورد الّا للاستصحاب
الصفحه ٢٩٢ : الهامش قال فيتخير بينهما ان لم يكن
احد المستصحبين اهم وإلّا فيتعين الاخذ بالاهم وان كان مع العلم الاجمالى
الصفحه ٢٩٣ : وإلّا لطهّره ، فالامر فى المقام دائر بين تقديم الاصل
المسببى
الصفحه ٢٩٧ : والشّك فى اطرافه للزوم المناقضة فى مدلوله ضرورة المناقضة
بين السّلب الكلّى والايجاب الجزئى الّا انّه لا
الصفحه ٣٠٢ : من وجه إلّا انه لا يمنع عن تخصيصه بها من وجهين ، الاول
الاجماع على عدم الفصل بين مواردها الموجب
الصفحه ٣٠٣ : المذكورة وإلّا يلزم حمل القواعد على النادر ولا يمكن
الالتزام به.
واما
القرعة فالاستصحاب فى موردها يقدم
الصفحه ٣٠٥ :
بخصوص دليل.
اللهم إلّا ان
يقال ان عمل الاصحاب لا يكون جابرا للظهور بل يكون جابرا لضعف السند فان
الصفحه ٣٠٨ : يكن حجة الا فى موارد عمل المعظم بها فيها لم يكن ظهوره فيما عداها حجة معارضة
للاستصحاب حتى تقع الحاجة
الصفحه ٣١٠ : مع عدم امتناع
اجتماعهما اصلا.
التنافى وان كان
حقيقة بين المدلولين إلّا ان الدليل بما هو دليل وحاك
الصفحه ٣١١ : لا منافاة بينهما لامكان وجوب
كليهما الا انا نعلم بالضرورة من الدين عدم وجوب صلاة ست فى يوم واحد
الصفحه ٣١٢ : التعارض الواحد متقوم بالمجموع لا بين الاولين ولا بين كل واحد منهما وبين
الثالث إلّا اذا كان الاولان ظنيين
الصفحه ٣١٧ : الاستصحاب على دليل اصالة الصحة لم يبق لاصالة الصحة الا
موارد قليلة لا ينبغى اعطاء هذه القاعدة الكلية لمجرد