الصفحه ١٦٩ : .
وعلى ما ذكرنا فلا
مجال لما ذكره النراقي (ره) من تعارض استصحاب الوجود والعدم بعد الزوال مثلا إلّا
ان
الصفحه ١٧٤ : المعلقة على الغليان من
حال العنبية الى حال الجفاف يكون لاشتهار التمثيل له به وإلّا فيمكن ان يناقش فى
الصفحه ١٧٥ : وصيرورته زبيبا لا يبقى مائه الذى كان موضوعا للحرمة بعد الغليان ، واما
عصير الزبيب فليس هو إلّا ماء آخر خارج
الصفحه ١٧٦ : فيه بعده ولا
يعتبر فى الاستصحاب الّا الشّك فى بقاء شىء كان على يقين من ثبوته واختلاف نحو
ثبوته لا يكاد
الصفحه ١٧٩ :
حاصله ان الحكم
المشروط وان صح استصحابه فيما اذا شك فى بقائه لتبدل حال من حالات موضوعه ، إلّا
ان
الصفحه ١٨٣ : الخارجيّة كما هو قضيّة القضايا الخارجيّة والّا لما صحّ
الاستصحاب فى
الصفحه ١٨٧ : الاستصحاب وليس ما يصلح للمانعية الا امور يمكن الذب عنها
الصفحه ١٩٢ : يتم التنزيل فى الإنشاءات إلّا بجعل وجه التنزيل الذى
زمامه بيد الشارع ففى الحكم المستصحب هو الحكم
الصفحه ١٩٤ : السابقة له او كان ولم يلاحظ وإلّا
فلا اشكال فى تنزيله بلحاظ اثره الشرعى المترتب عليه بلا واسطة كنفس
الصفحه ١٩٧ : والإراءة عن الواقع والمفروض
إراءته عن جميعها اذ لا معنى لاطلاق قوله اجعل هذا الكشف تماما الا هذا واما
الصفحه ٢٠٣ : فانه لو ثبت الملازمة فى التعبد فى مورد فلا اشكال فى الاخذ بها إلّا ان
الاشكال فى ثبوت هذه الملازمة فى
الصفحه ٢٠٦ : فلا يصدق الا مع الالتفات
والقصد (انتهى موضع الحاجة من كلامه) اقول لا بد لرفع الشبهة من بيان مقدار
الصفحه ٢٠٩ : ولاجل انه لا وجود له فى نفسه الا بوجود منشأ انتزاعه فلا محالة يكون
منشأ الانتزاع عين ما رتب عليه الاثر
الصفحه ٢١٣ : الصلاة
الواقعة حال الطهارة وكذا مانعية النجاسة ليست إلّا منتزعة من المنع عن الصلاة فى
النجس وكذا الجزئية
الصفحه ٢١٥ : بها يعنى
بالاخبار ترتب اللوازم المجعولة الشرعية على المستصحب والمستصحب هنا ليس إلّا
براءة الذمة من