لا يقال ان النسبة بين الاستصحاب والقرعة هى عموم من وجه لا عموم مطلق فكما ان الاستصحاب اخص من القرعة لاعتبار سبق الحالة السابقة فى الاستصحاب دون القرعة فكذلك القرعة تكون اخص من الاستصحاب لاختصاصها بالشبهات الموضوعية بالاجماع فلا وجه لدعوى تقدم الاستصحاب على القرعة.
فانه يقال ان النسبة بين دليل القرعة وبين الاستصحاب وان كانت عموما من وجه بعد تخصيصه بالشبهة الموضوعية الصرفة واخراج الشبهة الحكمية والموضوعات المستنبطة عن تحت دليل القرعة بالاجماع كما هو الظاهر إلّا انه لا وجه لملاحظة النسبة بعد التخصيص بالاجماع بل العبرة بعموم اللفظ فى مقام التخصيص فاختصاص القاعدة بالشبهات الموضوعية لا يوجب خصوصية فى جانبها بعد عموم دليلها بحسب اللفظ وشموله لكل من الموضوعية والحكمية جميعها والمدار فى النسبة بين الدليلين هو نسبتهما بحسب انفسهما قبل تخصيص احدهما بشىء لا على النسبة المنقلبة الحاصل بعد تخصيص احدهما بشىء حسبما يتلى عليك فى مبحث التعادل والتراجيح إن شاء الله.
هذا مضافا الى وهن دليل القرعة بكثرة تخصيصه حتى صار العمل به فى مورد محتاجا الى الجبر بعمل المعظم كما قيل بل هو المعروف فى السنتهم من ان ادلة القرعة قد تخصصت فى موارد كثيرة وكثرة التخصيص صارت موجبة لوهنها فلا يمكن الاخذ بها الا فى موارد انجبر ضعفها بعمل الاصحاب فيها وقوة دليل الاستصحاب بقلة تخصيصه