الاستصحاب به ولا ريب ان الثانى متعين.
الثانى لزوم قلة المورد للقواعد المذكورة لو قيل بتخصيصها بدليل الاستصحابات اذ قل مورد للقواعد ولم يكن هناك استصحاب على خلافها كيف لا وان اغلب موارد العمل بالقاعدة يكون موردا لجريان الاستصحاب كما فى الشك فى الركوع بعد الدخول فى السجود فانه بعد الغض عن قاعدة التجاوز كان مقتضى الاستصحاب الحكم بعدم الاتيان بالركوع فلا بد من تخصيص ادلة الاستصحاب بادلة القواعد المذكورة وإلّا يلزم حمل القواعد على النادر ولا يمكن الالتزام به.
واما القرعة فالاستصحاب فى موردها يقدم عليها لاخصية دليله من دليلها لاعتبار سبق الحالة السابقة فيه دونها واختصاصها بغير الاحكام اجمالا لا يوجب الخصوصية فى دليلها بعد عموم لفظها لها هذا مضافا الى وهن دليلها بكثرة تخصيصه حتى صار العمل به فى مورد محتاجا الى الجبر بعمل المعظم كما قيل وقوة دليله بقلة تخصيصه بخصوص دليل.
اما القرعة فالاستصحاب فى موردها يقدم لا خصية دليل الاستصحاب من دليل القرعة فالنسبة بين دليل القرعة والاستصحاب هى عموم وخصوص مطلق لاعتبار سبق الحالة فى الاستصحاب دون القرعة فانها مشروعة فى جميع موارد الاستصحاب سواء علم بالحالة السابقة ام لا.