الشك فى احدهما مسببا عن الشك فى الآخر على نحو لو ارتفع الشك فى السبب ارتفع الشك فى المسبب كالمثال المذكور وقد يكونان عرضيين كاستصحاب طهارة الإناءين مع العلم الاجمالى بنجاسة احدهما بملاقاته للنجس مثلا وان كانا من الثانى فسيأتى حكمه عند قول المصنف وان لم يكن المستصحب فى احدهما من الآثار للآخر ... الخ.
وان كانا من الاول فحاصل الكلام فيه انه يقدم الاصل السببى على المسببى بلا اشكال والوجه فى ذلك هو ما تقدم فى وجه تقدم الطرق المعتبرة على الاصول من ان الشك المأخوذ فى موضوع الاصول بمعنى عدم الطريق والتحير فاذا ورد طريق معتبر يرتفع موضوعها ، ونقول فى المقام ايضا بعد شمول ادلة الاستصحاب الشك السببى لا يبقى موضوع للاستصحاب فى المسببى.
بداهة انه بعد حكم الشارع بطهارة الماء الذى كان حالته السابقة الطهارة وترتيب آثار الطهارة الواقعية عليه التى منها طهارة ما ينغسل به ، يحصل لنا دليل على طهارة الثوب المغسول به ايضا ، ولا عكس فانه لو فرض شمول ادلته للشك فى طهارة الثوب لا يترتب عليه نجاسة الماء لان نجاسته ليس من آثار نجاسة الثوب.
بداهة انه بعد مراعاة شرائط التطهير من ايراد الماء على الثوب لا العكس نعلم بان الماء لم ينجس بالثوب ، نعم لو علم ببقاء نجاسة الثوب بعد غسله بذلك الماء يكشف عن ان الماء كان نجسا حين غسل الثوب به وإلّا لطهّره ، فالامر فى المقام دائر بين تقديم الاصل المسببى