فى طرف السّبب فانّ الاستصحاب فى طرف المسبّب موجب لتخصيص الخطاب وجواز نقض اليقين بالشّك فى طرف السّبب بعدم ترتيب اثره الشّرعى فانّ من آثار طهارة الماء طهارة الثّوب المغسول به ورفع نجاسته فاستصحاب نجاسة الثّوب نقض لليقين بطهارته بخلاف استصحاب طهارته اذ لا يلزم منه نقض اليقين بنجاسة الثّوب بالشّك بل باليقين بما هو رافع لنجاسته وهو غسله بالماء المحكوم شرعا بطهارته.
قد عرفت آنفا حكم تعارض الاستصحابين ان كان لعدم امكان العمل بهما بدون علم بانتفاض الحالة السابقة فى احدهما وانهما من باب تزاحم الواجبين وفى الهامش قال فيتخير بينهما ان لم يكن احد المستصحبين اهم وإلّا فيتعين الاخذ بالاهم وان كان مع العلم الاجمالى بانتفاض الحالة السابقة فى احدهما الموجب لخروج احدهما عن تحت دليل الاعتبار رأسا فتارة يكون المستصحب فى احدهما من الآثار الشرعية للمستصحب الآخر فيكون الشك فيه مسببا عن الشك فيه مثاله ما لو غسل ثوبا نجسا بماء كان حالته السابقة هى الطهارة وشك بعد غسله به فى طهارته ونجاسته فان هذا الشك انما نشاء عن الشك فى طهارة ذلك الماء حين غسل الثوب به ، بداهة انه لو علم بطهارة الماء حين الغسل لكان طهارة الثوب قطعية واخرى لا يكون كذلك.
وبعبارة اخرى ان الاستصحابين قد يكونان طوليين بان كان