العملية بنحو الورود ولا مورد مع وجود الاستصحاب لسائر الاصول اصلا فان المشكوك مع الاستصحاب يكون من وجه وبعنوان مما علم حكمه وان شك فيه بعنوان آخر وموضوع الاصول الأخر هو المشكوك من جميع الجهات وبعبارة اخرى ان مشكوك الحكم اذا جرى فيه الاستصحاب يكون معلوم بعنوان كونه قد شك فى بقاء حكمه.
ومع هذا العلم لا مجال لجريان ساير الاصول فان موضوعها مشكوك الحكم من جميع الجهات مثلا اذا شك فى حلية شىء قد علم حرمته سابقا فباستصحاب الحرمة يكون معلوم الحرمة بعنوان كونه قد شك فى بقاء حرمته فاذا صار معلوم الحرمة فلا مجال لجريان اصالة الحل لان موضوعها مشكوك الحل والحرمة من جميع الجهات ولا يندفع مغالطة المعارضة الا بهذا الوجه الذى ذكرنا وذلك للزوم محذور التخصيص الا بوجه دائر فى العكس اى فى تقديم سائر الاصول العملية على الاستصحاب وعدم محذور فى تقديم الاستصحاب على سائر الاصول العملية اصلا فان العمل على طبق اصالة الاباحة فى مورد الاستصحاب الحرمة تخصيص لخطاب (لا تنقض اليقين بالشك).
ضرورة ان الحكم على خلافه مع الشك يكون نقضا له بالشك فيلزم تخصيصه بلا مخصص وهو ظاهر البطلان واما بمخصص هو نفس اصالة الاباحة فيلزم الدور فان حجيتها يتوقف على عدم كون الاستصحاب حجة فى هذا الموضع وعدم كونه حجة يتوقف على كونها حجة مخصصة له فيلزم الدور بخلاف العمل بالاستصحاب فانه يوجب