وبالجملة ان كان مراد القائل بما ذكرنا فنعم الاتفاق بيننا وبينه وان كان مراده بتخصيص دليل الاستصحاب بدليلها فلا وجه له فتأمل جيدا.
فى خاتمة الاستصحاب
النسبة بين الاستصحاب وساير الاصول العملية
خاتمة لا بأس ببيان النّسبة بين الاستصحاب وسائر الاصول العملية وبيان التّعارض بين الاستصحابين امّا الاوّل فالنّسبة بينه وبينها هى بعينها النّسبة بين الامارة وبينه فيقدّم عليها ولا مورد معه لها للزوم محذور التخصيص الّا بوجه دائر فى العكس وعدم محذور فيه اصلا.
خاتمة لا بأس ببيان النسبة بين الاستصحاب وسائر الاصول العملية وبيان التعارض بين الاستصحابين ، اما الاول يعنى نسبة الاستصحاب الى سائر الاصول بعينها النسبة بين الامارة وبينه اى بين الاستصحاب يعنى النسبة الوارد على المورود فيقدم الاستصحاب على سائر الاصول