وغيرها فى حالة الشك بلا نظر لدليل الامارة الى مدلول دليل الاستصحاب بما هو مدلوله فى مقام الاثبات توسعة او تضيقا.
وان كان دليل الامارة دالا على الغاء مدلول دليل الاستصحاب مع الامارة فى مقام الثبوت والواقع لاجل منافاة لزوم العمل بها اى بالامارة مع العمل بدليل الاستصحاب لو كان على خلافها كما ان قضية دليل الاستصحاب الغاء الامارة كذلك فان كل من الدليلين بصدد بيان ما هو الوظيفة للجاهل فيطرد كل منهما الآخر مع المخالفة وان كان الشك غير مأخوذ فى مورد الامارة شرعا ومأخوذ فى مورد الاستصحاب إلّا ان الامارة وظيفة للجاهل عقلا لا للعالم بالحكم الواقعى.
وكيف كان فلا نظر لمدلول الامارة ولا لدليلها الى دليل الاستصحاب اصلا فى مقام الاثبات بل كل منهما طارد للآخر بالدلالة الالتزامية لو كان هناك دلالة فى مقام الاثبات وإلّا فالطرد فى مقام الثبوت بحكم العقل فالحكومة بهذا المعنى ممنوعة ، هذا مع لزوم ، اعتبار الاستصحاب مع الامارة فى صورة الموافقة ، يعنى لو قلنا بالحكومة من جهة ان دليل الامارة ناظر الى مدلول دليل الاستصحاب لا بد من القول بها فى صورة المخالفة لا فى صورة الموافقة.
اذ لا تكون حينئذ منافاة حتى يكون دليل الامارة ناظر لدليله وطارد له فالقول بالحكومة لا يتم للزوم اعتبار الاستصحاب مع الامارة فى صورة الموافقة بينهما ولا اظن ان يلتزم به القائل بالحكومة ولا وجه للتثبت بعدم الفصل بين صورتى الخلاف والوفاق