فى مورد الاستصحاب والفرض انه لا موجب للالغاء المزبور إلّا الاستصحاب المتوقف على الالغاء فالالغاء موقوف على نفسه وهو الدور.
وامّا حديث الحكومة فلا اصل له اصلا فانّه لا نظر لدليلها الى مدلول دليله اثباتا وبما هو مدلول الدّليل وان كان دالّا على الغائه معها ثبوتا وواقعا لمنافات لزوم العمل بها مع العمل به لو كان على خلافها كما انّ قضيّة دليله الغائها كذلك فانّ كلّا من الدّليلين بصدد بيان ما هو الوظيفة للجاهل فيطرد كلّ منهما الآخر مع المخالفة هذا مع لزوم اعتباره معها فى صورة الموافقة ولا اظنّ ان يلتزم به القائل بالحكومة فافهم فانّ المقام لا يخلو من دقّة.
واما حديث الحكومة ودعوى كون الامارات حاكمة على الاستصحاب كما استظهره الشيخ (ره) فلا اصل له اصلا فانه لا نظر ولا تعرض لدليل الامارة ولا لنفس الامارة الى مدلول دليل الاستصحاب اثباتا اى فى مقام الاثبات والدلالة وبما هو مدلول الدليل كما هو معنى الحكومة عنده (ره) كى يكون العمل بالامارة دون الاستصحاب من باب حكومتها او حكومة دليلها على دليله فخبر العادل قام على حرمة صلاة الجمعة الدال على نفى الوجوب وغيره من الاحكام الأخر كما ان قضية استصحاب الوجوب جعله فى حالة الشك فيدل على عدم الحرمة