الصفحه ٣١٥ : الافعال الخاصة مصاديق لعنوان الضرر فالحكم المترتب عليه
منسحب الى تلك الافعال بما هى معنونة بعنوان الضرر
الصفحه ٣٢١ :
الحل ثم حكم بان
الامارة الفلانية كخبر العادل الدال على حرمة العصير حجة بمعنى انه لا يعبأ
باحتمال
الصفحه ٣٤٢ :
الحكم الالزامى ام على غيره اى الحكم الغير الالزامى وفى الحقيقة كان مقصود المصنف
الاستدراك عما حكم به من
الصفحه ٣٦٢ :
عنكم (قال) ينظر
فما وافق حكمه حكم الكتاب والسنة وخالف العامة فيؤخذ به ويترك ما خالف حكمه حكم
الصفحه ٣٩٠ : انه يجب
الافتاء بالتخيير للمقلد اذ المفروض انه حكم ظاهرى فى المتعارضين بعد عدم الطريق
الى الحكم
الصفحه ١٦ :
الاشكال فى استصحاب
الحكم الكلى
وامّا
الأحكام الشّرعية.
قد عرفت آنفا عدم
تأتى الاشكال فى
الصفحه ١٩ :
إلّا بنحو البداء
بان يظهر للحاكم الخطاء فى حكمه فيعدل عما حكم به اولا من دون اختلاف فى موضوعه
الصفحه ٣٣ : حجّة لاجماع الفقهاء
على انّه متى حصل حكم ثمّ وقع الشّكّ فى انّه طرأ ما يزيله ام لا وجب الحكم ببقائه
على
الصفحه ٤٣ :
اختصاص قضية لا تنقض ... الخ باليقين والشك فى باب الوضوء اذ لو كان مراده من هذه
العلة بيان مجرد حكم الوضو
الصفحه ١٢٩ :
الخيار الذى هو
حكم وضعى ويترتب عليه التكليف ، وكذا فى ساير الاحكام الوضعية فيما اذا شك فى
بقائها
الصفحه ١٤٠ : فى بقائها اذ لا يقين بالحكم الواقعى كى يستصحب الواقعى ولا حكم ظاهرى كى
يستصحب الظاهرى يندفع بما ذكرنا
الصفحه ١٧٤ : ء.
والغرض من هذا
التنبيه الخامس ، هو بيان حجية الاستصحاب التقديرى المسمى تارة بالتعليقى ، وهو ما
كان الحكم
الصفحه ١٧٩ :
حاصله ان الحكم
المشروط وان صح استصحابه فيما اذا شك فى بقائه لتبدل حال من حالات موضوعه ، إلّا
ان
الصفحه ١٨٥ :
حتى يصح نسخه
بالنسبة اليه.
وقوله كان الحكم
فى الشريعة السابقة ثابتا لعامة افراد المكلف ممن وجد
الصفحه ٢٢١ : المستصحب حكما او ذا حكم فاسد قطعا فتدبّر جيّدا
وكذا لا مانع من
جريان الاستصحاب فى موضوع لم يكن له اثر