واما استصحاب النبوة بمعنى استصحاب بعض احكام الشريعة من اتصف بها كاستصحاب بعض احكام شريعة عيسى عليهالسلام الى هذا الحال فلا اشكال فيه كما مر فى التنبيه السادس وذلك لما عرفت من جواز استصحاب الحكم من الشريعة السابقة الى الشريعة اللاحقة اذا تمت فيه اركانه من اليقين السابق والشك اللاحق وغيرهما.
ثمّ لا يخفى انّ الاستصحاب لا يكاد يلزم به الخصم الّا اذا اعترف بانّه على يقين فشكّ فيما صحّ هناك التّعبّد والتّنزيل ودلّ عليه الدّليل كما لا يصحّ ان يقنع به الّا مع اليقين والشّك والدّليل على التّنزيل.
ثم لا يخفى ان الاستصحاب فى مقام الجدال والزام الخصم بما هو مسلم عنده لا يكاد يلزم به الخصم إلّا اذا اعترف انه على يقين فشك فيما صح فيه التعبد والتنزيل ودل عليه الدليل كما لا يصح ان يقنع به النفس الا مع اليقين والشك والدليل على التنزيل اذا كان المقام مقام اقناع النفس لا مقام الزام الخصم.
والحاصل ان غرض المستدل بالاستصحاب اما ان يكون الزام خصمه وهذا انما يتم فى صورة اعتراف الخصم بثبوت اركان الاستصحاب فى نفسه وان يكون هناك للمستصحب اثر شرعى مصحح للتعبد به وان يكون المورد مشمولا لدليل الاستصحاب بان لا يكون القطع حاصلا