فى الامامة من جهتين او يحصل له الياس فهو حينئذ معذور بحكم العقل
نعم يجرى استصحابها لاجل عقد القلب على حياته حتى يتبين له حقيقة الحال فلا جدوى فى الاستصحاب لاجل ترتيب لزوم معرفة الامام الا لاجل لزوم العقد على حياته حين الفحص ، لو كان وجوب التسليم وعقد القلب على الامام الخاص ثابتا من ناحية النبى صلىاللهعليهوآلهوسلم حتى يترتب على استصحاب حياته وإلّا اى ولو كان لزوم عقد القلب على امامته بحكم العقل خاصة لم يكن مجال لاستصحاب حياته لعدم اثر شرعى يترتب على حياته المستصحبة.
الّا اذا كان حجّة من باب افادته الظّنّ وكان المورد ممّا يكتفى به ايضا فالاعتقاديّات كسائر الموضوعات لا بدّ فى جريانه فيها من ان يكون فى المورد اثر شرعيّ يتمكّن من موافقته مع بقاء الشّك فيه كان ذاك متعلّقا بعمل الجوارح او الجوانح.
اى إلّا اذا كان الاستصحاب حجة من باب الظن وكان المورد مما يكتفى فيه بالظن الخاص كالقطع بان كان المراد بوجوب الاعتقاد وجوب مطلق الاعتقاد الراجح المقابل للشك والوهم بل يجدى حينئذ لو افاد الظن ولو لم نقل باعتباره من بابه ، فتحصل مما تقدم ان الاعتقادات كسائر الموضوعات لا بد فى جريان الاستصحاب فيها من ان يكون فى المورد اثر شرعى يتمكن من موافقته مع بقاء الشك فيه