قائمة الکتاب

    إعدادات

    في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
    بسم الله الرحمن الرحيم

    نهاية المأمول [ ج ٣ ]

    نهاية المأمول

    نهاية المأمول [ ج ٣ ]

    تحمیل

    نهاية المأمول [ ج ٣ ]

    24/405
    *

    الموضوع فى القضية اللفظية الملقاة الى اهل العرف ماخوذ منهم فمع كون القيد المفقود فى الزمان الثانى من الحالات صح التمسك بالاستصحاب لبقاء الموضوع.

    واما الثانى يعنى فيما اذا كان دليل الحكم ، العقل فلان الحكم الشرعى المستكشف به عند طرو انتفاء ما احتمل دخله فى موضوعه مما لا يرى مقوما له كان مشكوك البقاء عرفا وحينئذ فاذا تغير موضوع حكمه بزوال شىء مما اخذ قيدا له لا يوجب القطع بزوال حكم الشارع بحرمته المستكشف بقاعدة الملازمة وان كان موجبا لزوال حكم العقل قطعا لوضوح ان الحكم الشرعى تابع لما هو الملاك لحكم العقل واقعا فاذا احتمل بقاء ملاك حكمه مع زوال القيد كما هو المفروض يكون بقاء حكم الشرعى محتملا ايضا

    ان قلت كيف هذا مع الملازمة بين الحكمين.

    ان قلت كيف يستصحب الحكم الشرعى المستكشف بحكم العقل مع ارتفاع حكم العقل قطعا عند انتفاء ما يحتمل دخله فيه مع وجود الملازمة بين الحكمين اذ قضية الملازمة ارتفاع الحكم الشرعى عند ارتفاع الحكم العقلى ؛ بداهة انه اذا كان حدوثه بحدوثه كان بقائه ايضا كذلك وإلّا يلزم ان يكون العلة المبقية غير العلة المحدثة مع ان المفروض انه ليس هناك إلّا علة واحدة وهو الحكم العقلى.