ومثل فى الهامش بالعلة والمعلول فيما لا يمكن التفكيك بينهما فى التعبد عرفا وكذا التفكيك بين المتضايفين فاذا دل دليل على التعبد بابوة زيد لعمرو مثلا فيدل على التعبد ببنوة عمرو لزيد فكما يترتب اثر ابوة زيد لعمرو كوجوب الانفاق لعمرو مثلا كذا يترتب اثر بنوة عمرو لزيد كوجوب اطاعة زيد مثلا لانه كما يجب على الاب الانفاق للابن كذلك يجب على الابن اطاعة الاب والاول اثر للابوة والثانى اثر للبنوة مثلا او نقول ان اثر البنوة اثر للابوة ايضا ، لوضوح الملازمة بينهما فكما يصح انتساب وجوب الاطاعة الى البنوة كذا يصح انتسابه الى الابوة ايضا.
وكذا الكلام فى الاخوة فاذا دل دليل على التعبد بكون زيدا اخا لهذا مثلا فيدل على التعبد بكون هذا اختا لزيد لعدم امكان التفكيك بينهما فى التعبد عرفا او نقول يصح انتساب الاثر الى كل منهما لشدة الملازمة بينهما فكما يصح انتساب حرمة التزويج الى كون زيد اخا لهند كذا يصح انتسابها الى كون هذا اختا لزيد وهكذا سائر المتضايفات ، وفيه ان حجية الاصل المثبت فيما اذا لم يمكن التفكيك فى التعبد بين المستصحب ولازمه عرفا او كانت الواسطة بنحو يعد اثرها اثرا للمستصحب لشدة الملازمة بينهما وإن كانت مما لا ينكر فانه لو ثبت الملازمة فى التعبد فى مورد فلا اشكال فى الاخذ بها إلّا ان الاشكال فى ثبوت هذه الملازمة فى مورد من الموارد.
وما ذكره (قدسسره) فى حاشية الرسائل فى الملازمة فى المتضايفات
![نهاية المأمول [ ج ٣ ] نهاية المأمول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3776_nahaya-almamol-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
