والملزوم شدة ارتباط عرفا لا يبعد ترتيب الاثر الشرعى الذى كان بوساطة ما لا يمكن التفكيك عرفا بين ذاك الواسطة وبين المستصحب تنزيلا يعنى يجب ترتيب آثار الواسطة التى لا يمكن التكليف عرفا بين التعبد بها والتعبد بالمستصحب.
او بوساطة ما لاجل وضوح لزومه له او ملازمته معه بمثابة عدّ اثره اثرا لهما فانّ عدم ترتيب مثل هذا الاثر عليه يكون نقضا ليقينه بالشّك ايضا بحسب ما يفهم من النّهى عن نقضه عرفا فافهم.
قد اضاف المصنف الى الاعتبار الاصل المثبت موردين آخرين احدهما ان تكون الواسطة بنحو لا يمكن التفكيك بينها وبين ذى الواسطة اى المستصحب فى التعبد عرفا ، كما ان بينهما الملازمة بحسب الوجود واقعا فاذا دل الدليل على التعبد بالمستصحب دل على التعبد بها بالالتزام فيترتب حينئذ اثرها ، وثانيهما ان تكون الواسطة لوضوح لزومها او ملازمتها للمستصحب تعد آثارها آثارا للمستصحب يعنى كانت الواسطة بنحو يصح انتساب اثرها الى ذى الواسطة كما يصح انتسابه الى نفس الواسطة لوضوح الملازمة بينهما فان عدم ترتب مثل هذا الاثر عليه يكون نقضا ليقينه بالشك ايضا بحسب ما يفهم من النهى عن نقضه عرفا.
![نهاية المأمول [ ج ٣ ] نهاية المأمول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3776_nahaya-almamol-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
