مدخل للاشخاص فيه ، وبالجملة ان ما ذكره الشيخ (ره) من الجواب هو ان توهم دخل خصوصية هؤلاء الاشخاص مبنى على ان تكون الاحكام مجعولة على نحو القضايا الحقيقية ، فلا دخل لخصوصية الافراد فى ثبوت الحكم لها ، بل الحكم ثابت للطبيعة اين ما سرت من الافراد الموجودة بالفعل وما يوجد بعد ذلك فليس القصور من ناحية المقتضى.
وانما الكلام فى احتمال الرافع وهو النسخ فيرجع الى اصالة عدم النسخ ولا مانع منه من جهة اعتبار وحدة الموضوع فى القضيتين اذ الوحدة حاصلة بعد كون الموضوع هو الطبيعة لا الافراد.
وامّا ما افاده من الوجه الاوّل فهو وان كان وجيها بالنّسبة الى جريان الاستصحاب فى حقّ خصوص المدرك للشريعتين الّا انّه غير مجد فى حق غيره من المعدومين ولا يكاد يتمّ الحكم فيهم بضرورة اشتراك اهل الشّريعة الواحدة ايضا ضرورة انّ قضيّة الاشتراك ليس الّا انّ الاستصحاب حكم كلّ من كان على يقين فشكّ لا انّه حكم الكلّ ولو من لم يكن كذلك بلا شكّ وهذا واضح.
واما ما افاده شيخنا العلامة فى رد اشكال صاحب الفصول من الوجه الاول من قوله وفيه انا نفرض الشخص الواحد مدركا للشريعتين
![نهاية المأمول [ ج ٣ ] نهاية المأمول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3776_nahaya-almamol-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
