السادس لا فرق ايضا بين ان يكون المتيقّن من احكام هذه الشّريعة او الشّريعة السّابقة اذا شك فى بقائه وارتفاعه بنسخه فى هذه الشّريعة لعموم أدلّة الاستصحاب.
والغرض فى هذا التنبيه السادس فى بيان حجية الاستصحاب فى احكام الشريعة السابقة فيما اذا شك فى بقائها باحتمال نسخها فى هذه الشريعة ، حاصله انه لا فرق ايضا بين ان يكون المتيقن من احكام هذه الشريعة او الشريعة السابقة اذا شك فى بقائه وارتفاعه بنسخه فى هذه الشريعة لعموم ادلة الاستصحاب من العقل والنقل وعدم انتفاء شيء مما يعتبر فيه من المتيقن السابق والمشكوك اللاحق.
والمنكرون قد استدلوا بامور عمدتها هو اختلال اركانه اما لعدم اليقين بثبوتها فى حقهم وان تيقنوا بثبوتها فى حق آخرين واما لليقين بارتفاعها بنسخ الشريعة السابقة اجمالا فانه لو لم نقل بان هذه الشريعة قد نسخت جميع احكام الشريعة السابقة فلا اقل من كونها ناسخة لبعضها واليقين الاجمالى يمنع عن جريان الاصول فى الاطراف والى ردّه اشار بقوله.
![نهاية المأمول [ ج ٣ ] نهاية المأمول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3776_nahaya-almamol-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
