قيدا ، فاذا شككنا فى بقاء هذا الزمان وارتفاعه من جهة الشبهة المفهومية او لتعارض الادلة ، لا يمكن جريان الاستصحاب لا الاستصحاب الحكمى ولا الموضوعى.
واما الاستصحاب الحكمى فلكونه مشروطا باحراز بقاء الموضوع وهو مشكوك فيه على الفرض ، فان الوجوب تعلق بالامساك الواقع فى النهار فمع الشك فى بقاء النهار كيف يمكن استصحاب الوجوب فان موضوع القضية المتيقنة هو الامساك فى النهار ، وموضوع القضية المشكوكة هو الامساك فى جزء من الزمان الذى يشك فى كونه من النهار فيكون التمسك لقوله عليهالسلام (لا تتنقض اليقين بالشك لا ثبات وجوب الامساك فيه تمسكا بالعام فى الشبهة المصداقية.
واما الاستصحاب الموضوعى بمعنى الحكم ببقاء النهار ، فلانه ليس لنا يقين وشك تعلقا بشيء واحدة حتى يجرى الاستصحاب فيه بل لنا يقينان يقين باستتار القرض ويقين بعدم ذهاب الحمرة المشرقية.
لا يقال انّ الزّمان لا محالة يكون من قيود الموضوع وان اخذ ظرفا لثبوت الحكم فى دليله ضرورة دخل مثل الزّمان فيما هو المناط لثبوته فلا مجال الّا لاستصحاب عدمه.
ايراد على القول باستصحاب الحكمى فيما اذا كان الزمان ظرفا للحكم
![نهاية المأمول [ ج ٣ ] نهاية المأمول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3776_nahaya-almamol-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
