باستصحاب احد الخاصين ... الخ وحاصل الكلام فيه ان شيئا من الخاصين الذين كانا طرفى الترديد وان لم يجر استصحابه فلا يترتب اثره المختص به. ولكن قد يجب مراعات الاثر المختص لا من باب استصحاب احد الخاصين بل من باب العلم الاجمالى بوجوده مثلا اذا دار الامر بين وجوب واحد من الخاصين وعلم به قبل تلف واحد منهما او الخروج عن عن محل الابتلاء تنجز التكليف الواقعى واستقل العقل بلزوم اتيان كليهما فعدم جريان استصحاب الوجوب فى الخاصين على تقدير انتفاء اركان الاستصحاب فيه لا يجرى جواز ارتكاب واحد منهما ولو على تقدير جريان اصالة عدم الوجوب اذ تسقط بالمعارضة وكذا لكلام فى الحرمة المرددة بينهما كما لا يخفى.
وتوهّم كون الشّك فى بقاء الكلّى الّذي فى ضمن ذاك المردّد مسبّبا عن الشّك فى حدوث الخاصّ المشكوك حدوثه المحكوم بعدم الحدوث باصالة عدمه.
اشارة الى الشبهة الثانية ، تقريره ان الشك فى بقاء الكلى وارتفاعه كالشك فى بقاء النجاسة بعد الغسل مرة اذا كانت مرددة بين نجاسة البول والدم مسبب عن الشك فى حدوث ما قطع ببقائه على تقدير وجوده كالبول اذ لو لا حدوث الفرد الباقى لعلم بارتفاع القدر المشترك والاصل عدم حدوثه ويرتفع بهذا الشك فى بقاء الكلى لما تقر فى محله من ان الاصل الجارى فى السبب رافع لموضوع الاصل
![نهاية المأمول [ ج ٣ ] نهاية المأمول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3776_nahaya-almamol-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
