عند الاصابة والعذرية عند الخطاء ، من انه كيف يستصحب الاحكام التى قامت عليها الامارة والطرق اذا شك فى بقائها اذ لا يقين بالحكم الواقعى كى يستصحب الواقعى ولا حكم ظاهرى كى يستصحب الظاهرى يندفع بما ذكرنا فى المقام وقد اشار اليه بقوله.
ووجه الذب بذلك انّ الحكم الواقعى الّذى هو مؤدّى الطّريق حينئذ محكوم بالبقاء فتكون الحجّة على ثبوته حجّة على بقائه تعبّدا للملازمة بينه وبين ثبوته واقعا.
حاصل الدفع ان الحكم الواقعى الذى هو مؤدى الطريق حينئذ محكوم بالبقاء فتكون الحجة على ثبوته حجة على بقائه لما ثبت من الملازمة بين البقاء وبين ثبوته واقعا بوسيلة الاستصحاب.
ان قلت كيف وقد اخذ اليقين بالشّىء فى التعبّد ببقائه فى الاخبار ولا يقين فى فرض تقدير الثّبوت.
حاصل الاشكال انه كيف يصح الاحتمال الثانى والقول بكفاية الشك فى بقاء الشيء على تقدير ثبوته وقد اخذ اليقين بالشيء فى التعبد ببقائه فى الاخبار بمعنى ان اليقين بالشىء المأخوذ فى الاخبار قد اخذ موضوعا للتعبد بالبقاء ومن المعلوم انه لا يقين فى فرض تقدير الثبوت.
![نهاية المأمول [ ج ٣ ] نهاية المأمول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3776_nahaya-almamol-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
