وبه يمكن ان يذبّ عما فى استصحاب الأحكام الّتي قامت الامارات المعتبرة على مجرّد ثبوتها وقد شكّ فى بقائها على تقدير ثبوتها من الاشكال بانّه لا يقين بالحكم الواقعى ولا يكون هناك حكم آخر فعلى بناء على ما هو التّحقيق من انّ قضيّة حجّية الامارة ليست الّا تنجّز التكليف مع الاصابة والعذر مع المخالفة كما هو قضيّة الحجّة المعتبرة عقلا كالقطع والظّن فى حال الانسداد على الحكومة لا انشاء احكام فعلّية شرعيّة ظاهريّة كما هو ظاهر الاصحاب.
وبما ذكرنا فى المقام يمكن ان يذب عما فى استصحاب الاحكام التى قامت الامارات المعتبرة على مجرد ثبوتها ولم تكن مفادها ثبوت الحكم فى الزمان الاخير ايضا كى تكون هى المرجع بل لا تكون متعرضة الا لمجرد الثبوت وقد شك فى بقائها على تقدير ثبوتها من الاشكال بانه لا يقين بالحكم الواقعى مع احتمال عدم مصادفة الامارة للواقع كى يستصحب الواقعى ولا حكم فعلى آخر يعنى الظاهرى بناء على ما هو التحقيق من ان قضية حجية الامارة ليست إلّا تنجز التكليف مع الاصابة والعذر مع المخالفة كما هو قضية الحجية المعتبرة عقلا كالقطع والظن فى حال الانسداد على الحكومة لا انشاء احكام شرعية ظاهرية ، والحاصل ان ما قد يتوجه الى المصنف من الاشكال بناء على ما حققه فى الطرق والامارات من ان المجعول فيهما هو مجرد الحجية اى المنجزية
![نهاية المأمول [ ج ٣ ] نهاية المأمول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3776_nahaya-almamol-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
