حاصل كلامه (قدس) انه يعتبر فى الاستصحاب الشك الفعلى ولا ينفع الشك التقديرى اى لو التفت لشك وزاد المصنف على الشيخ (ره) اعتبار : فعلية اليقين ايضا وانه لا ينفع اليقين التقديرى حسبما عرفت ، وفرع الشيخ (ره) على اعتبار اليقين والشك فى جريان الاستصحاب فرعين وتبعه المصنف واشار الى الفرع الاول بقوله.
فيحكم بصحّة صلاة من احدث ثمّ غفل وصلّى ثمّ شكّ فى انّه تطهر قبل الصّلاة لقاعدة الفراغ.
حاصله انه لو كان احد محدثا فغفل وصلى ثم شك فى انه تطهر قبل الصلاة ام لا ، فيجرى استصحاب الحدث بالنسبة الى الاعمال الآتية واما بالنسبة الى الصلاة التى اتى بها فيحكم بصحة صلاته ولا يجرى استصحاب الحدث ، لانه كان غافلا قبل الصلاة ولم يكن له الشك الفعلى كى تكون صلاته واقعة مع الحدث الاستصحابيّ وبعد الصلاة وان كان الشك موجودا إلّا ان قاعدة الفراغ حاكمة على الاستصحاب او مخصصة له فيحكم بصحة صلاة من احدث ثم غفل وصلى ثم شك فى انه تطهر قبل الصلاة وعدم وجوب الاعادة عليه لقاعدة الفراغ.
بخلاف من التفت قبلها وشكّ ثمّ غفل وصلّى فيحكم بفساد صلاته فيما اذا قطع بعدم تطهيره بعد الشّكّ لكونه محدثا قبلها
![نهاية المأمول [ ج ٣ ] نهاية المأمول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3776_nahaya-almamol-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
