بالجزئية او الشرطية للمتصور أو لذي المصلحة ، والحاصل ان تحصل الجزئية فى رتبة سابقة مصحح لاضافتها الى المركب المتصور الملحوظ بلحاظ واحد باعتبار كونه محصلا للمصلحة او وفائه بالغرض وليس مصححا لاضافتها الى الامر الا بعد تعلق الامر بذلك المركب.
وامّا النّحو الثّالث فهو كالحجّية والقضاوة والولاية والنّيابة والحرّية والرّقية والزّوجيّة والملكيّة الى غير ذلك حيث انّها وان كانت من الممكن انتزاعها من الاحكام التكليفيّة الّتي تكون فى مواردها كما قيل ومن جعلها بانشاء انفسها.
ظاهر العبارة فى بدو الامر هو امكان كل من الجعل الاستقلالى والتبعى فى هذا القسم الثالث كالحجية والقضاوة والولاية والنيابة والحرية والرقية والزوجية والملكية وامثالها لتصريحه بذلك بقوله حيث انها وان كانت من الممكن انتزاعها من الاحكام التكليفية التى تكون فى مواردها كما قيل ومن جعلها بانشاء انفسها ، ولكن يختار اخيرا قابليته للجعل الاستقلالى فقط دون التبعى ، ولعل وجه تسليم صحة انتزاع الاحكام الوضعية عن الاحكام التكلفية انما هو من طريق المماشاة مع القائل بذلك وسيأتى منه عن قريب الانكار عليه بقوله كما ينبغى الخ.