فى حيز التكليف فتكون المانعية والقاطعية منتزعة من التكليف حسبما مر بيانه
حيث انّ اتّصاف شىء بجزئيّة المامور به او شرطيّته او غيرهما لا يكاد يكون الّا بالامر بجملة امور مقيّدة بامر وجودىّ او عدمىّ ولا يكاد يتّصف شىء بذلك اى كونه جزعا او شرطا للمأمور به الّا بتبع ملاحظة الامر بما يشتمل عليه مقيّدا بامر آخر وما لم يتعلّق بها الامر كذلك لما كاد اتّصف بالجزئيّة او الشّرطيّة وان انشأ الشّارع له الجزئيّة او الشّرطيّة.
حاصله ان اتصاف شىء بجزئية المأمور به او شرطيته له او غيرهما كمانعيته عنه او قاطعيته له لا يكاد يكون إلّا بتعلق الامر بجملة امور مقيدة بامر وجودى خاص كالطهارة الحدثية والتستر والاستقبال ونحوها او عدمى كعدم لبس غير المأكول وعدم الاستدبار ونحوهما ولا يكاد يتصف شىء بذلك اى كونه جزءا او شرط او مانعا او قاطعا إلّا بتبع ملاحظة الامر بما يشتمل ذلك الشيء عليه مقيدا بامر آخر وما لم يتعلق بها الامر كذلك لما كاد اتصف بالجزئية او الشرطية وان انشأ الشارع له الجزئية او الشرطية وبالجملة ان الجزئية تنتزع فى الامر النفسى المتعلق بالكل فانه اذا امر بشىء ذو اجزاء او لاحظها لان يأمر به فان كان هذا الجزء الفلانى داخلا حين التصور والامر فيصير هذا جزء له قهرا ولو قال بعده الف مرة ان هذا ليس بجزء وان لم يكن