لوجوبها فيكفى به اى بكونه سببا عن الوجوب عنده ، وإلّا ففى الحقيقة يكون كلا الامرين معلولين عن الخصوصية كما اسمعناك سابقا فظهر بذلك البيان انه لا منشأ لانتزاع السببية وسائر ما لا جزاء العلة كالشرطية والمانعية والرافعية للتكليف الا عما هو عليها من الخصوصية الموجبة لدخل كل من السبب والشرط والمانع والرافع فى التكليف على نحو غير دخل الآخر فدخل السبب غير دخل الشرط وهكذا فتدبر جيدا.
امّا النّحو الثّانى فهو كالجزئيّة والشّرطيّة والمانعيّة والقاطعيّة لما هو جزء المكلّف به وشرطه ومانعة وقاطعه.
فجزء الصلاة كالفاتحة وشرطها كالطهور ومانعها كغير المأكول وقاطعها كالحدث فكما ان تقييد مورد التكليف بامر ثبوتى قد اعتبر فيه حدوثا وبقاء كالطهارة الحدثية والتستر والاستقبال ونحوها بمعنى انه يعتبر فى الصلاة ان يكون المصلى عند الشروع فيها ان يكون واجدا للشرط وباقيا عليه الى آخر الصلاة بحيث يكون تخلل العدم بين الصلاة مبطلا لها كذلك تقييده بعدم شىء فيكون وجوده مانعا عن انعقاد الصلاة وقاطعا عند التخلل فيما بين الصلاة كالصلاة فى وبر ما لا يأكل لحمه فانها مقيدة بعدمه حدوثا وبقاء فلبسه حين الشروع مانع وطروه عمدا فى خلالها قاطع والتقييد بالعدم واقع