التكافؤ يمتنع انتزاع السببية عن ذات السبب قبل انتزاع المسببية عن ذات المسبب فتأخر عنوانهما لا يستلزم صحة انتزاع السببية من التكليف الذى هو محل كلام المصنف وكذا الكلام فى الشرطية والمانعية والرافعية ، وبالجملة ان الايراد على المصنف بانه لا استحالة فى تأخر وصف السببية عن ذات المسبب وانما المستحيل تاخر ذات السبب عنه غير وارد ، نعم يرد عليه ما عن المحقق البصير المجاهد الكبير وحيد عصره وفريد دهره الشيخ ابو الحسن والدى قدسسره فى رسالته المدونة لبيان احكام الوضعية (وقد عثرت عليها اخيرا) ووجدتها احسن ما دون فى الباب ، قال فيها بعد بيان عدم تعقل السببية الشرعية بتقريب ، انه لا بد فى السببية من مناسبة تامة ذاتية مع مسببه وإلّا لزم الترجيح من غير مرجح اذ لا دليل على كون الدلوك سببا لوجوب الصلاة دون غيره فلا بد من المناسبة الذاتية بينها وبين سببه فهذا المناسبة اما ان يكون موجودة فى الدلوك ام لا فعلى الاول فليست مجعولة غاية الامر انه كشف عنه الشارع ، وعلى الثانى فلا يمكن ان يحدث فيه مناسبة ذاتية بالجعل اذ ليس المقام مقام التكوين حيث ان نزاعنا فى التشريعيات والامر التشريعى لا يغير الواقع عما هو عليه فاذا ورد دليل ظاهره سببية شىء فلا بد ان يرجع الى الحكم التكليفى ولو جعل هذا سببا لشىء فى مقام التشريع من دون مناسبة ذاتية لزم الجزاف والترجيح من غير مرجح ، (وفيه) اولا ان السببية كما تكون تكوينية كذلك تكون تشريعية يعنى بالجعل يصير