كما لا ينبغى النّزاع فى صحّة تقسيم الحكم الشّرعى الى التّكليفي والوضعى بداهة انّ الحكم وان لم يصحّ تقسيمه اليهما ببعض معانيه ولم يكد يصحّ اطلاقه على الوضع الّا انّ صحّة تقسيمه بالبعض الآخر اليهما وصحّة اطلاقه بهذا المعنى ممّا لا يكاد ينكر كما لا يخفى ويشهد به كثرة اطلاق الحكم عليه فى كلماتهم والالتزام بالتّجوّز فيه كما ترى.
كما لا ينبغى النزاع فى صحة تقسيم الحكم الشرعى الى التكليفى والوضعى ، بداهة ان الحكم وان لم يصح تقسيمه اليهما ببعض معانيه مثل ما لو كان الحكم عبارة عن طلب الشارع للفعل او الترك او الترخيص كما فى الزبدة وبب ونحوهما لوضوح اختصاصه بالتكليفى اذ لا يعقل تقسيم طلب الفعل او الترك اليه والى الوضعى ، إلّا ان صحة تقسيمه بالبعض الآخر مثل ما لو كان الحكم عبارة عن خطاب الله المتعلق بافعال المكلفين كما عليه الاشعرية او لو كان الحكم عبارة عن مداليل الخطابات لوضوح انقسام الخطاب الصادرة من الشارع الى الوضعى والتكليفى بحيث يكون دعوى الانحصار فى التكليفى مصادرة للبداهة وكذلك لو كان عبارة عن مداليل الخطا باب وبالجملة صحة اطلاق الحكم على الوضعى بهذا المعنى اى بالبعض الآخر مما لا ينكر