الحرام من الظّنّ بالطّريق فلا اقلّ من كونه مساويا فيما يهمّ العقل من تحصيل الأمن من العقوبة فى كلّ حال هذا مع ما عرفت من أنّه عادة يلازم الظّنّ بانّه مؤدّى طريق وهو بلا شبهة يكفى ولو لم يكن هناك ظنّ بالطّريق فافهم فانّه دقيق.
قد عرفت أنه على ما ذكرنا من عدم لزوم مراعاة العلم الاجمالى فى اطراف الطرق يكون التكاليف الواقعية كما اذا لم يكن علم بالنصب فى كفاية الظن بها حال انسداد باب العلم ولا بد حينئذ من عناية اخرى فى لزوم رعاية الواقعيات اذ العلم الاجمالى المنتشر فى مجموع المشتبهات انحل الى العلم الاجمالى بما فى مضامين الطرق والامارات والعلم الاجمالى بما فى مضامين الطرق لم يجب او لم يجز العمل به وبعد سقوط العلم الاجمالى عن التأثير رجع الامر الى التكاليف الواقعية وحيث علمنا بعدم جواز اهمال الواقعيات لا بد من عناية اخرى فى لزوم الواقعيات بنحو من الاطاعة وعدم اهمالها رأسا كما اشرنا اليها عند التكلم حول المقدمة الثالثة من وجوب الاحتياط شرعا ولو فى الجملة برعاية المظنونات فقط خاصة المستكشف ذلك من شدة اهتمام الشارع بتكاليفه وعدم رضائه بالاهمال رأسا فاذن يكون الظن بالواقع باقيا على حجيته كالظن بالطريق عينا ولا شبهة فى أن الظن بالواقع لو لم يكن اولى حينئذ لكونه اقرب فى التوسل الى ما به اهتمام الشارع من التكاليف الواقعية من فعل الواجب او ترك الحرام من