هذا بناء على التقييد اما لو قيل بالصرف فمجرد الظن بالطريق مما يجدى فان المكلف به حينئذ هو المؤدى خاصة لا امر آخر ، فهذا الجواب من المصنف يختص بالتقييد فقط.
هذا مع عدم مساعدة نصب الطّريق على الصّرف ولا على التّقييد.
فان ما يستفاد من دليل اعتبار الامارة ليس إلّا حجيتها اما كيفية جعلها هل هو بنحو الصرف او التقييد او غيرهما فلا.
غايته أنّ العلم الاجمالى بنصب طرق وافية يوجب انحلال العلم بالتّكاليف الواقعيّة الى العلم بما هو مضامين الطّرق المنصوبة من التّكاليف الفعليّة والانحلال وان كان يوجب عدم تنجّز ما لم يؤدّ اليه الطّريق من التّكاليف الواقعيّة الّا أنّه اذا كان رعاية العلم بالنّصب لازما والفرض عدم اللزوم بل عدم الجواز وعليه يكون التّكاليف الواقعيّة كما اذا لم يكن هناك علم بالنّصب فى كفاية الظّنّ بها حال انسداد باب العلم كما لا يخفى.
غايته أن العلم الاجمالى بنصب طرق وافية يوجب انحلال العلم بالتكاليف الواقعية الى العلم بما هو مضامين الطرق المنصوبة من