وحمله النائينى على ما حكى عنه فى تقريراته على الانحلال قال فيها كما أن الظاهر أن يكون مراده من قوله ومرجع هذين القطعين عند التحقيق الى امر واحد وهو القطع بأنا مكلفون تكليفا فعليا بالعمل بمؤدى الطرق المخصوصة هو انحلال العلم الاجمالى المتعلق بالاحكام الشرعية الى العلم التفصيلى بما تضمنه تلك الطرق والشك البدوى بما عداها اذا كانت مؤديات الطرق بقدر المعلوم بالاجمال من الاحكام كما هو المفروض ، انتهى.
وقريب منه ما حكى عن المحقق العراقى على ما حكى عنه فى تقريراته (ما لفظه) :
فان قوله «قدسسره» ومرجع القطعين الخ ، ظاهر فيما ذكرنا من انحلال العلم الاجمالى بالتكاليف الواقعية بما فى مؤديات تلك الطرق المعلومة بالاجمال والشك البدوى فى غيرها لان بالعلم الاجمالى بنصب طرق خاصة للاحكام الواقعية تأسيسا او امضاء وافية بالمعلوم بالاجمال من الاحكام ينحل العلم الاجمالى بالاحكام لا محالة بالعلم بما تضمنته تلك الطرق والشك البدوى فى ما عداها قال سيد الحكيم «ره» فى تعليقته على الكتاب عند شرح بعض كلام صاحب الفصول يمكن ان يكون المراد انه بعد ما علم اجمالا بنصب الطريق ينحل العلم الاجمالى بالاحكام الفرعية بهذا العلم الاجمالى ويجب العمل على مقتضى هذا العلم الاجمالى الثانى فاذا لم يمكن الاحتياط ينتقل الى الظن فيه ولا وجه للرجوع الى الظن بالواقع لان الواقع من حيث هو ليس موردا للاحتياط حتى