والعلمى بالاحكام الشرعية ويتبعها ساير المقدمات فلا بد وان تكون النتيجة اعتبار خصوص الظن بالواقع لان النتيجة تابعة للمقدمات واما المسائل الاصولية كحجية خبر الواحد والاجماع المنقول والشهرة ونحوها لما كان العلم فى غالب مسائلها مفتوحة وعدم إلجاء فى التنزل الى الظن فيها لم يكن الظن حجة بالنسبة اليها.
والغفلة عن أنّ جريانها فى الفروع موجب لكفاية الظّنّ بالطّريق فى مقام تحصيل الأمن من عقوبة التّكاليف وان كان باب العلم فى غالب الاصول مفتوحا وذلك لعدم التّفاوت فى نظر العقل فى ذلك بين الظّنين.
حاصله ان جريان المقدمات فى الفروع التى قضيتها لزوم تحصيل الظن فى مقام الامتثال كفاية لجواز الاكتفاء بالظن بالطريق وان لم يكن موجبا للظن بالحكم الفرعى لعدم التفاوت فى نظر العقل فى ذلك بين الظنين اذ هم العقل تحصيل الامن من عقوبة التكاليف الواقعية ومع الجرى على طبق مظنون الحجة يحصل الامان كما هو مقتضى التلازم بين حال الانفتاح وحال الانسداد.
كما أنّ منشأ توهّم الاختصاص بالظّنّ بالطّريق وجهان احدهما ما افاده بعض الفحول وتبعه فى الفصول قال فيها انّا
![نهاية المأمول [ ج ٢ ] نهاية المأمول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3773_nahaya-almamol-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
