الصفحه ٦٠ : لا يخفى.
يعنى ان
الاستصحابات التى يعلمها المجتهد من هذا القبيل فان استنباط الاحكام انما يكون على
الصفحه ٦٥ : من التكليف وان لم يكن مساويا للمعلوم بالاجمال واما اذا ثبت
هذا المقدار بحيث لا اجماع على وجوب
الصفحه ٦٦ : الامارات الشرعية
وقلته فرب شخص كان ما علمه تفصيلا او نهض عليه علمى هو بمقدار كثير لو انضم الى
موارد الاصول
الصفحه ٦٧ : للاحتياط فعلا ويرفع اليد عنه فيها كلّا او بعضا بمقدار رفع
الاختلال او رفع العسر على ما عرفت لا محتملات
الصفحه ٧٩ : الامن من عقوبة التكاليف الواقعية ومع
الجرى على طبق مظنون الحجة يحصل الامان كما هو مقتضى التلازم بين حال
الصفحه ٩٠ : مستلزما للظن بكونه مؤدى طريق معتبر للعلم
الاجمالى بانه ما من واقعة الا وقد نهض عليها طريق معتبر الا ما شذ
الصفحه ٩٦ : طريق قام ظن
على حجيته عند الشارع يؤخذ به والظن بالواقع لما لم يستلزم الظن بحكم الشارع
بالفراغ كالظن
الصفحه ١٠١ :
القياسى والاقتصار
عليه لتجريه بمخالفة نهى المولى اذ نفس العمل بالقياس واتخاذه طريقا محرم شرعا
الصفحه ١١١ :
الاجماع على
التعميم بحسبها فى هذه المسألة المستحدثة التى لا عين ولا اثر لها فى كتبهم ولا
فيمن
الصفحه ١١٥ : به على كل
تقدير فيكون من الظنون الخاصة للعلم التفصيلى بحجيته ومعه لا مجال لدليل الانسداد
اذ من
الصفحه ١٣٢ : لأحتمال المنع فيها مع فرض
استقلال العقل ضرورة عدم استقلاله بحكم مع احتمال وجود مانعة على ما يأتى تحقيقه
فى
الصفحه ١٤٠ :
الوجدان بحصول الظن منه فى بعض الاحيان حتى مع النهى الشرعى عنه ثم اورد المصنف
على الجوابين معا بقوله لا
الصفحه ١٤٣ : الاقتصار على ظن تقطع بعدم المنع عنه بالخصوص فان كفى بمعظم
الفقه فهو وإلّا فينظم اليه ما احتمل المنع عنه لا
الصفحه ١٥٠ : المأتى به للمأمور به لاختلال بعض اجزائه وشرائطه ، لم يكن هذا الظن حجة
ولا يجوز الاقتصار عليه بل لا بد من
الصفحه ١٥٢ : وعقد القلب عليه وتحمّله والانقياد له
اوّلا الظّاهر لا.