الصفحه ٣٢٧ : امرين متباينين ان كان هو الحرمة فالشبهة تكون تحريمية وان
كان وجوبا فالشبهة تكون وجوبية وعلى كلا
الصفحه ٣٣٤ : فعليّا يبعث المولى نحوه فعلا او يزجر عنه كذلك مع ما هو عليه من كثرة
اطرافه والحاصل انّ اختلاف الأطراف فى
الصفحه ٣٣٦ : الاجمالى منجزا من جميع الجهات بحيث يستحق المكلف العقوبة على مخالفته فكما
ان المخالفة القطعية غير جائزة عند
الصفحه ٣٣٧ :
والكراهة فلا محيص
عن تنجزه وصحة العقوبة على مخالفته فيجب الاحتياط فى اطراف العلم الاجمالى ظهر انه
الصفحه ٣٣٨ : الغير المحصورة والخروج عن محل الابتلاء والاضطرار الى بعض الاطراف للتنبيه
على ان العقل لا يرى تفاوتا بين
الصفحه ٣٤٩ : المقيد بقيد مشكوك التحقق
فى بعض الموارد لتعذر ضبط مفهومه على وجه لا يخفى مصداق من مصاديقه كما هو شأن
اغلب
الصفحه ٣٥٠ : المعلوم بين المتباينين ان كان فعليا من جميع الجهات بان يكون واجدا لما
هو العلة التامة للبعث والزجر الفعلى
الصفحه ٣٥٢ :
الاحتياط ، هذا
كلام المصنف وينبغى حمل كلامه على العسر البالغ حد اختلال النظام.
وإلّا لا يخلو عن
الصفحه ٣٥٧ : لكان من جهة الخطاب الاول ، بداهة عدم العلم بخطاب منجز
آخر لعدم تحقق موضوعه وهو النجس وعلى فرض العلم
الصفحه ٣٥٨ : العلم الاجمالى باحد اشياء ثلاثة قال فى تعليقته على الكتاب
المسمّاة بعناية الاصول ما لفظه وفيه ان ملاقات
الصفحه ٣٥٩ : ان الملاقى بالكسر على تقدير نجاسته لنجاسة الملاقى بالفتح كان فردا آخر
من النجس قد شك فى وجوده ، ظهر
الصفحه ٣٦٠ : الاجمالى وانه فرد
آخر على تقدير نجاسته واقعا غير معلوم النجاسة اصلا لا اجمالا ولا تفصيلا.
اما عدم كونه
الصفحه ٣٦٣ : باتيان نفسه ، واما
الاكثر فلا نعلم بحرمته وقبح العقاب بلا بيان يقتضى عدم ثبوت العقاب على ترك
الاكثر فلا
الصفحه ٣٦٤ : فالاكتفاء بالاقل لا يوجب الخروج عن عهدة امر المقدمى نعم هو امتثال
احتمالى على تقدير كونه نفسيا واما اذا اتى
الصفحه ٣٦٨ : .
قد عرفت ان العلم
الاجمالى باق على اجماله ولا ينحل الى العلم التفصيلى بوجوب الاقل والشك البدوى فى
وجوب