الصفحه ٣٤٠ : .
وكذلك
لا فرق بين ان يكون الاضطرار كذلك سابقا على حدوث العلم او لا حقا وذلك لانّ
التّكليف المعلوم بينها
الصفحه ٣٤٢ : لا نعلم الى ان امد هذا الحكم الشخصى الى الابد
على فرض بقاء الآخر او الى زمان الاضطرار فبقائه الى زمان
الصفحه ٣٤٦ : لعدم التنجز وهو انه
اذا كان احد الاطراف غير مبتلى به فان تعلق التكليف على غير مبتلى به لكان لغوا
لان
الصفحه ٣٤٧ : العبد مع اطّلاعه على
ما هو عليه من الحال ولو شكّ فى ذلك كان المرجع هو البراءة لعدم القطع بالاشتغال
الصفحه ٣٥٥ :
الشرعية المترتبة على ذلك الحرام فلا يترتب عليهما (الى ان قال) ما ملخصه وهل يحكم
بتنجس ملاقيه وجهان بل
الصفحه ٣٨٢ : فلا يمكن ان يكون مشمولا لحديث الرفع الدال على عدم التكليف
الفعلى فانه مستلزم للتناقض وقد استدركه
الصفحه ٣٩٢ : تبطل
العبادة بنقصه عمدا او سهوا وعطف بعض على النقص زيادته.
وكيف كان فالبحث
حول بيان معنى الركن ليس
الصفحه ٣٩٥ : الصلاة رأسا او نام عنها فاذا التفت اليها والوقت
باق وجب عليه الاتيان بمقتضى الامر الاول (انتهى مورد
الصفحه ٤٠٦ : على اتيان المأمور به او لم يكن
لدليل الجزء او الشرط اطلاق ولكن كان لدليل المأمور به كالصلاة اطلاق مثل
الصفحه ٤١٠ : الاعظم (اعلى
الله مقامه الشريف) ويدل على المطلب اى على وجوب الباقى النبوى والعلويان المرويان
فى غوالى
الصفحه ٤٢٢ :
واستجابه فى
المستحب واذا قام الدليل على احد من الاخراج والالحاق فيخرج بدليل الاخراج او يدرج
بدليل
الصفحه ٤٣١ : المسائل المشتبهة فى مجموع ما بايدينا من
الاخبار المدونة فى الكتب المعهودة مع كونها على نحو لو تفحصنا عنها
الصفحه ٤٣٢ :
بمقدار يحتمل
انطباق ما فى الشريعة عليها فينحل العلم الاجمالى الكبير بالعلم الاجمالى الصغير
ولا
الصفحه ٤٤٤ : على نحو لا يكاد يتّصف بالوجوب شرطه ولا غير التّعلم من مقدّماته قبل شرطه
او وقته.
الواجب ان كان
الصفحه ٤٤٧ : به مع عدم دليل على الصحة والاجزاء الا فى الاتمام فى موضع
القصر او الاجهار او الاخفاف فى موضع الآخر