الصفحه ٢٢٦ :
ورود النهى عنه اصلا كى يستصحب عدم الورود اولا ثم يحكم عليه بالاطلاق ولا يكاد
يعم ما اذا ورد النهى عنه
الصفحه ٢٢٧ : انما يجدى فى
اثبات الاباحة لبعض افراد الآخر عند ثبوتها فى غيره لو كان ثبوتها للغير مما قام
عليه دليل
الصفحه ٢٥٢ :
لا
يقال نعم ولكنّه يستكشف عنه على نحو الإنّ ايجاب الاحتياط من قبل ليصحّ به العقوبة
على المخالفة
الصفحه ٢٥٤ : ومحرمات كثيرة ، فيما اشتبه وجوبه او ما اشتبه حرمته مما لم يكن هناك حجة
على حكمه تفريغا للذمة بعد اشتغالها
الصفحه ٢٦٠ : قد اثر اثره وهو التنجز ولا يشترط بقائه بعد تأثيره لان العلم
الاجمالى بحدوثه صار علة لتنجز ما هو
الصفحه ٢٦٦ :
يدور مدار العلم
التفصيلى بالتكاليف الشرعية الحاصلة من قيام الامارات لا من مجرد كونها حجة على
الصفحه ٢٧٢ : ارتكابه احيانا فيما كان
المترتّب عليه اهمّ فى نظره ممّا فى الاحتراز عن ضرره مع القطع به فضلا عن
احتماله
الصفحه ٢٨٠ :
وشك فى ترتب
الحلية عليها كما افاده المصنف (ره).
هذا
اذا لم يكن هناك أصل موضوعيّ آخر مثبت لقبوله
الصفحه ٢٨٤ :
(بل لا يسمى ذلك
ثوابا) ان ترتب الثواب على الاحتياط من باب التفضل لا من باب الاستحقاق ولكن
التحقيق
الصفحه ٣٠٣ : العلمية فالعقل يقبح العقاب خصوصا على
تقدير مصادفة الحرام مدفوع بان النهى عن الخمر يوجب حرمة الافراد
الصفحه ٣١١ :
المحتملات باجمعها
فيكون اختلال النظام اثرا مترتبا على الاحتياط فى الجميع.
ومن البين ان
الاثر
الصفحه ٣١٥ :
الرواية حجة على ثبوت الاباحة فيه شرعا.
ولا
مانع عنه عقلا ولا نقلا وقد عرفت انّه لا يجب موافقة الأحكام
الصفحه ٣٢٠ : على العلم المذكور اثر فى نظر العقل ويسقط عن
المنجزية لان المكلف فى مقام دوران الامر بين المحذورين لا
الصفحه ٣٢٨ :
مع التمام بلحاظ
اخذه فى القصر بشرط لا وفى التمام بشرط شىء فلا ينطبق احدهما على الآخر ونعم ما
قال
الصفحه ٣٣٣ : واجدا لما هو العلة التامة
للبعث والزجر اى الارادة والكراهة وقد عرفت ان الحكم اذا كان بهذه المثابة من