الصفحه ١٩٩ : الآثار الشّرعية كى ترتفع بارتفاع التّكليف المجهول ظاهرا
فلا دلالة له على ارتفاعها.
حاصله ان المراد
الصفحه ٢٠١ : على الواقع المجهول
فى المشتبهات كما هو الحال من الايجاب والتحريم الطريقيين فان الايجاب والتحريم
الصفحه ٢١٣ :
المولى بالنسبة اليه واختفى على المكلف من معصية من عصى الله فى كتمان الحق او
ستره بدعوى ظهوره فى خصوص ما
الصفحه ٢١٨ :
عن الشىء لا ينحل
الى زجر عنه وبعث الى تركه كما ان الامر بالشىء لا ينحل الى بعث عليه والى زجر عن
الصفحه ٢١٩ :
بالامور الخارجية وهى الشبهة الموضوعية وعلى كل حال كانت كلمة ما موصولة قد اضيف
اليها السعة بلا تنوين او
الصفحه ٢٦٥ :
الدليل على تأثير الحجة اللاحقة فى انحلال العلم الاجمالى السابق يصرف منه اليها
فالصرف باعتبار النظرين لا
الصفحه ٢٦٨ : شرعا اباحة ما اشتبه حرمته فانّ ما دلّ على الإباحة معارض بما دلّ على
وجوب التّوقّف او الاحتياط.
هذا هو
الصفحه ٢٧١ :
الناس الى انها
يعنى الاشياء على الوقف ويجوز كل واحد من الامرين فيه يعنى الحضر والاباحة وينظر
ورود
الصفحه ٢٩٠ : ان العقل لا يستقل إلّا بحسن الاحتياط والنقل لا يكاد يرشد الا
اليه.
نعم
لو كان هناك دليل على
الصفحه ٣٠٥ :
نعم
لو كان بمعنى ترك كلّ فرد منه على حدة لما وجب الّا ترك ما علم انّه فرد وحيث لم
يعلم تعلّق
الصفحه ٣١٢ : الأمر بين وجوب شىء وحرمته لعدم نهوض حجّة على احدهما تفصيلا بعد نهوضها
عليه اجمالا.
اذا دار الامر بين
الصفحه ٣٢٥ :
على احتمال الوجوب
احتمال الحرام فى صورة الدوران بين مثليهما.
والحاصل ان احتمال
الحرمة لا يكفى
الصفحه ٣٢٩ : لما هو العلة التامة للبعث او الزجر العقلى وهما الارادة والكراهة
المنقدحتان فى نفس المولى على طبق
الصفحه ٣٣٠ :
وحينئذ اى حين كون
الحكم بهذه المثابة من الفعلية من كل جهة فلا محالة يكون ما دل بعمومه على الترخيص
الصفحه ٣٦٥ : يحكم بوجوب القيام بما علم
اجمالا او تفصيلا الزام المولى به على اى وجه كان ويحكم بقبح المؤاخذة على ما شك