الفقرة الثالثة منها وهى الرجوع الى فتوى مجتهد آخر انفتاحى قال شيخنا العلامة «اعلى الله مقامه» فى رسائله ما لفظه :
واما رجوع الجاهل الذى انسد عليه باب العلم فى المسائل المشتبهة الى فتوى العالم بها وتقليده فيها فهو باطل لوجهين.
احدهما الاجماع القطعى ، الثانى ان الجاهل الذى وظيفته الرجوع الى العالم هو الجاهل العاجز عن الفحص واما الجاهل الذى يبذل الجهد وشاهد مستند العالم وغلطه فى استناده اليه واعتقاده عنه فلا دليل على حجية فتواه بالنسبة اليه وليست فتواه من الطرق المقررة لهذا الجاهل فان من يخطى القائل بحجية الخبر الواحد فى فهم دلالة آية النبإ عليها كيف يجوز له متابعته واى مزية له عليه حتى يجب رجوعه اليه ولا يجب العكس وهذا هو الوجه فيما اجمع عليه العلماء من أن المجتهد اذا لم يجد دليلا فى المسألة على التكليف كان حكمه الرجوع الى البراءة لا الى من يعتقد وجود الدليل على التكليف انتهى موضع الحاجة من كلامه.
والمصنف قد اشار الى الوجه الثانى من كلامه بقوله : واما الرجوع الى فتوى العالم فلا يكاد يجوز ضرورة انه لا يجوز إلّا للجاهل لا للفاضل الذى يرى خطاء من يدعى انفتاح باب العلم والعلمى فهل يكون رجوعه بنظره الا من قبيل رجوع الفاضل الى الجاهل.
والحاصل ان الرجوع الى فتوى الغير القائل بانفتاح باب العلم والعلمى فهو ايضا غير جائز لان ما دل من الآيات والروايات والسيرة