بضميمة ما ثبت بالاصول المثبتة بالمقدار المعلوم بالاجمال بل كانت اقل يكون خصوص موارد الاصول النافية مطلقا حتى مظنونات عدم التكليف اى الموهومات محلا للاحتياط لا الاصول المثبتة لكونها واردة على الاحتياط العقلى ويرفع اليد عن الاصل النافى فى تلك الموارد كلا او بعضا بمقدار رفع الاختلال او رفع العسر على ما عرفت من عدم جريان الاحتياط فى جميع الاطراف اذا استلزم الاختلال او العسر لا محتملات التكليف مطلقا كما التزم به المشهور من أن نتيجة مقدمات الانسداد وجوب العمل بالظن وترك الاحتياط فى المشكوكات والموهومات مطلقا.
والحاصل ان رفع اليد عن الاحتياط فى خصوص الموهومات مما يكفى لدفع العسر او اختلال النظام فلا موجب لحصر الاحتياط بالمظنونات فقط كما يظهر من المشهور بل يجب رعاية الاحتياط فى المظنونات والمشكوكات جميعا.
وامّا الرّجوع الى فتوى العالم فلا يكاد يجوز ضرورة انّه لا يجوز الّا للجاهل لا للفاضل الّذى يرى خطاء من يدعى انفتاح باب العلم او العلمى فهل يكون رجوعه اليه بنظره الّا من قبيل رجوع الفاضل الى الجاهل.
قد عرفت أن المقدمة الرابعة تشتمل على فقرات وهذه هى