الحكم بلسان نفى الموضوع ، ومقتضى التوفيق بينها وبين ادلة الاحكام التكليفية والوضعية المتعلقة بما يعم الضرر والعسر هو تخصيص ادلة الاحكام بما عدى مورد الضرر والعسر والحرج وان كانت ادلة الاحكام وادلة نفيهما العموم من وجه إلّا أن التوفيق العرفى يقتضى تقديم ادلة نفيهما على ادلة الاحكام.
وليس وجه التقديم حكومة ادلة نفيهما عليها كما افاده الشيخ الاعظم «ره» فلا حكومة بينهما إلّا أنه مع ذلك تقدم على ادلة الاحكام لما بينهما من الجمع العرفى بتخصيص ادلة الاحكام بغير موارد الضرر والعسر والحرج ولكن هذا فيما اذا كان الاحكام بنفسها تستلزم الضرر والعسر وفى المقام انما يلزم العسر والحرج من حكم العقل بالاحتياط والجمع بين المحتملات لا من نفس الاحكام فلا وجه لتقديم ادلة نفى العسر والحرج على الاحتياط العقلى.
إلّا اذا قلنا بان مفاد ادلة نفى العسر والحرج نفى الحكم الذى ينشأ من قبله العسر والحرج كما افاده شيخنا العلامة «اعلى الله مقامه» فى رسالة الضرر.
والسر فى ذلك انه يعتبر فى الحكومة ان يكون احد الدليلين شارحا وناظرا ومفسرا لما اريد من الآخر وليس ادلة نفى الضرر والعسر شارحة لادلة الاحكام فلا حكومة بينهما ، فتحصل انه لا وجه للتمسك بادلة العسر والحرج فيما نحن فيه ، حيث ان مدلولها نفى الحكم الذى كان بحسب الشرع حرجيا لا الحرج الذى جاء من قبل جهل المكلف و