كل من تعرض للاستنباط والاجتهاد واما بالنسبة الى العلمى فهى يتوقف على عدم تمامية دلالة الادلة الدالة على حجية الخبر الواحد بحيث يفهم منها حجية مقدار واف بمعظم الفقه وإلّا فلا نتخطى من هذه المقدمة كما هو الحق ، لما اقيم من البراهين على حجية الخبر الثقة وهو واف بمعظم الفقه.
غاية الامر ان الحجية من الخبر الواحد ان كانت معلومة بالتفصيل فهى بعينها متبعة ، وان كانت معلومة بالاجمال كان نعلم بان لنا اخبار صادرة عن الائمة عليهمالسلام ، او اخبار معتبرة وافية بمعظم فيما بايدينا من الاخبار الكثيرة ولا نعلمها بعينها فمقتضى هذا العلم الاجمالى العمل بالاحتياط فى خصوص دائرة الاخبار.
فتحصل ان الانسداد بالنسبة الى العلمى فالظاهر أنها غير ثابت لما عرفت آنفا من نهوض الادلة على حجية خبر يوثق بصدقه وهو بحمد الله واف بمعظم الفقه خصوصا بضميمة ما علم تفصيلا منها اى بضميمة الادلة العلمية كالمتواترات والاجماعيات ونحوهما ، كما لا يخفى.
وامّا الثّالثة ، فهى قطعيّة ولو لم نقل بكون العلم الاجمالى منجّزا مطلقا او فيما جاز او وجب الاقتحام فى بعض اطرافه ، كما فى المقام حسب ما يأتى وذلك لانّ اهمال معظم الاحكام وعدم الاجتناب كثيرا عن الحرام ممّا يقطع بأنّه