بلزوم التدارك وهو المحكى عن فاضل التونى ، قال المحقق السلطان ـ الاحتمال الثانى ما يتراءى من كلام الفاضل التونى المحكى سابقا (انتهى).
ومنها ان يراد به نفى الحكم الشرعى الذى ضرر على العباد وانه ليس مجعولا فى الاسلام وبعبارة اخرى حكم يلزم من العمل به الضرر على العباد وهو ما اختاره الشيخ (قدسسره) قال فاعلم ان المعنى بعد تعذر ارادة الحقيقة عدم تشريع الضرر بمعنى ان الشارع لم يشرع حكما يلزم منه ضرر على احد تكليفا كان او وضعيا فلزوم البيع مع الغين؟؟؟ حكم يلزم منه ضرر على المغيون فينتفى بالخبر وكذلك لزوم البيع من غير شعفة للشريك وكذلك وجوب الوضوء على من لم يجد الماء إلّا بثمن كثير وكذلك سلطنة المالك على الدخول الى عذقه واباهته من دون استيذان من الانصارى ومنه براءة ذمة الضار عن تدارك ما ادخله من الضرر اذ كما ان تشريع حكم يحدث معه الضرر منفى بالخبر كذلك تشريع ما يبقى الضرر الحادث بل يجب ان يكون الحكم المشروع فى تلك الواقعة على وجه يتدارك ذلك الضرر كان لم يحدث (انتهى).
ومنها ما ابناء عنه المصنف بقوله كما ان الظاهر ان يكون لا لنفى الحقيقة كما هو الاصل فى هذا التركيب حقيقة او ادعاء كناية عن نفى الآثار كما هو الظاهر من مثل لا صلاة لجار المسجد الا فى المسجد ويا اشباه الرجال ولا رجال.
حاصله ان النفى محمول على حقيقته ولكن الضرر تارة يلاحظ
![نهاية المأمول [ ج ٢ ] نهاية المأمول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3773_nahaya-almamol-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
