لا يكون موجبا لثبوت حكم شرعىّ من جهة اخرى ، ثانيهما ان لا يكون موجبا للضرر على آخر.
ثم انه ذكر لاصل البراءة شرطان آخران ، احدهما ان لا يكون موجبا لثبوت حكم شرعى من جهة اخرى مثل ان يقال فى احد الإناءين المشتبهين الاصل عدم وجوب الاجتناب عنه فانه يوجب الحكم بوجوب الاجتناب عن الآخر او عدم بلوغ الملاقى للنجاسة كرا او عدم تقدم الكرية حيث يعلم بحدوثها على ملاقات النجاسة فان اعمال الاصول يوجب الاجتناب عن الاناء الآخر او الملاقى او الماء.
ثانيهما ان لا يكون موجبا للضرر على آخر مثل ما لو فتح انسان قفس طائر فطار او حبس شاتا فمات ولدها او امسك رجلا فهرب دابته فان اعمال البراءة فيها يوجب تضرر المالك وهذان الشرطان للبراءة قد ذكرهما الفاضل التونى للبراءة ولكن المصنف لا يرضى بهما وقد اشار الى ردهما بقوله :
ولا يخفى انّ اصالة البراءة عقلا ونقلا فى الشّبهة البدويّة بعد الفحص لا محالة تكون جارية وعدم استحقاق العقوبة الثّابت بالبراءة العقليّة والاباحة او رفع التّكليف الثّابت بالبراءة النقليّة لو كان موضوعا لحكم شرعىّ او ملازما له فلا محيص عن ترتّبه عليه بعد احرازه فان لم يكن مترتّبا عليه بل على نفى التّكليف واقعا فهى