فى غير موضعه مأمورا به بنحو التّرتّب وقد حقّقناه فى مبحث الضدّ امتناع الأمر بالضّدّين مطلقا ولو بنحو التّرتّب بما لا مزيد عليه وفلا نعيد.
حاصله ان بعض الفحول وهو كاشف الغطاء قد تصدى لدفع غائلة الاشكال بان المأتى به يكون مأمور بنحو الترتب يعنى بان التكليف بالاتمام مرتب على معصية الشارع بترك القصر فقد كلفه بالقصر والاتمام والاتمام على تقدير معصيته فى التكليف بالقصر فالواقع مأمور به مطلقا والاتمام مأمور على تقدير معصية القصر ولو جهلا ولكنه مدفوع بما ذكرناه سابقا فى بحث الضد من امتناع الامر بالضدين مطلقا ولو بنحو الترتب مع ان ملاك الترتب مفقود هاهنا ولو قلنا بالترتب هناك لانه يعتبر فى الترتب عدم التنافى فى ملاك الواجبين وامكان استيفاء المصلحتين ويكون المانع من تعلق الامر بكليهما هو عدم القدرة على الجمع بين المتعلقين وليس كذلك هاهنا حيث ان المصحح للترتب هو تعليق الامر بالتمام على عصيان القصر والمفروض تمكن المكلف من الاعادة فى الوقت
شروط البراءة
ثمّ انّه ذكر لأصل البراءة شرطان آخران ، احدهما ان